تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وجواب الشيخ كما ترى لا يخلو من وجه ، إلَّا أنّ الحاكم بصحة خبر سعد بن سعد لو قال بجواز العمل بمضمونه على الأكملية قد يظن أنّه لا مانع منه ، إلَّا أن يقال : إنّ هذا لا قائل به ، وما عساه يسأل عن وجه التوقف في الصحة جوابه يعلم ممّا قدّمناه في البرقي « 1 » ، لكن في الفقيه رواه عن صفوان بن مهران « 2 » ، وله إليه طريقان فيهما نوع كلام ، إلَّا أنّ التأييد برواية الصدوق جلي ، ولعل جزم الصدوق بالتقية يوجب الرجحان للجمع ، والله أعلم . باب التسبيح والتشهد في سجدتي السهو . [ الحديث 1 و 2 ] قوله : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه قال : « إذا لم تدر أربعاً صلَّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة ، وتشهّد فيهما تشهداً خفيفاً » . فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار « 3 » الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن سجدتي
هامش
« 1 » تقدّم في ص 68 . « 2 » الفقيه 1 : 225 / 995 . « 3 » في الاستبصار 1 : 381 / 1442 : عمّار بن موسى الساباطي .