والسادس : صحيح .
والسابع : فيه مع أبي بصير هارون بن خارجة ، وفي النجاشي : ثقة متحد « 1 » ، والشيخ ذكره متعدداً مع الإهمال « 2 » ، وقد مضى القول « 3 » في ذلك .
والثامن : صحيح ؛ لأنّ حمّاداً على الظاهر ابن عثمان ، لتقدم ذكره « 4 » عن قريب مبيناً بابن عثمان مع رواية فضالة عنه ، والاحتمال السابق في المقام بعيد كما لا يخفى .
والتاسع : حسن كالعاشر بالوشّاء على ما قدّمناه فيه من الكلام « 5 » .
المتن :
في الأوّل : له دلالة على أنّ الشك في الركعة الأُولى مبطل ، أمّا الشك فيها فيحتمل أن يراد به الشك في كونها واحدة أو معها غيرها ، ويحتمل أن يراد به عدم تحقق فعلها كاملة ، وقد مضى في خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر الدال على أنّه إذا ترك سجدة في الركعة الأُولى يستقبل « 6 » ، احتمال ربما يؤيّده هذه الرواية بتقدير الاحتمال الثاني ، لكن قد بيّنا سابقاً بُعد ذاك عن ظاهر الرواية .
وباقي الأخبار واضح الدلالة على أنّ الأوّلتين يوجب الشك فيهما الإعادة ، والإجمال في خبر أبي بصير منها كالأوّل .
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 437 / 1176 .
« 2 » رجال الطوسي : 328 .
« 3 » في ص 1350 .
« 4 » في ص 1788 .
« 5 » في ص 111 .
« 6 » في ص 1805 .