باب السهو في الركعتين الأوّلتين
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شكّ في الركعة الأُولى ، قال : « يستأنف » .
عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد » .
عنه ، عن القروي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنّهما قالا : « إذا لم تدرِ أواحدة صلَّيت أم ثنتين فاستقبل » .
عنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر قال سأله الفضيل عن السهو فقال : « إذا شككت في الأوّلتين فأعد » .
عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : « إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر « 1 » فلم يدر واحدة صلَّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة » .
عنه ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلَّى أم اثنتين ؟ قال : « يعيد » .
عنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 364 / 1381 زيادة : والعتمة .