خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتى تثبتهما » .
عنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك » .
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلَّى أم اثنتين ؟ قال : « يعيد » .
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : « الإعادة في الركعتين الأوّلتين والسهو في الركعتين الأخيرتين » . السند
في الأوّل : النضر فيه ابن سويد ، وعاصم فيه اشتراك بين ابن حميد وغيره « 1 » ، ولم يظهر لي من الرجال ما يعيّنه ، لكن في الأخبار على ما أظن : النضر بن سويد عن عاصم بن حميد ؛ والعلَّامة في المنتهى وصفها بالصحّة « 2 » ، وغير بعيد استفادته ذلك ، وعلى كل حال ربما يصلح قرينة في الجملة .
والثاني : فيه محمد بن سنان ، أمّا عنبسة بن مصعب فقيل : إنّه ناووسيّ « 3 » وقد مضى « 4 » فيه كلام ما .
هامش
« 1 » انظر هداية المحدثين : 87 .
« 2 » المنتهى 1 : 410 .
« 3 » كما في رجال الكشي 2 : 659 .
« 4 » في ص 498 .