بالتصريح « 3 » ، وقبله الشهيد « 4 » رحمه الله كذلك ، وتبعهما شيخنا قدس سره « 5 » ، والوالد قدس سره أطلق في الرسالة أيضاً .
والذي يمكن اعتباره هو اليقين ، للخبر الصحيح الذي نقلناه عن الصدوق في الفقيه في بحث التسبيح في الأخيرتين « 6 » ، والخبر مذكور في باب فرض الصلاة من الفقيه ، وراويه « 7 » زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهنّ وهم يعني سهواً فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعاً وفيهنّ السهو وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأوّلتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم » « 8 » وغير خفيّ دلالة الخبر على اليقين مع الشكّ غاية الأمر أنّ الشك محتمل احتمالًا ظاهرا للركعات ويحتمل التناول للأجزاء .
وفي نظري القاصر أنّ فيه تفسيراً لخبر الفضل بن عبد الملك من الأخبار المبحوث عنها المتضمن لقوله : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين » فيكون المراد بالحفظ اليقين . وقد يتعجب من غفلة هؤلاء الأجلَّاء عن هذا الخبر إلَّا من الوالد قدس سره فإنّه وإن ذكره في المنتقى « 1 » إلَّا أنّه غير صحيح على أُصوله .
هامش
« 3 » كما في المسالك 1 : 42 .
« 4 » في الذكرى : 222 .
« 5 » المدارك 4 : 263 .
« 6 » راجع ص : 1608 .
« 7 » في « م » و « رض » : ورواية .
« 8 » الفقيه 1 : 128 / 605 ، الوسائل 8 : 187 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 1 .
« 1 » منتقى الجمان 2 : 317 .