محمّد السورائي على سبيل الجزم « 1 » ، وفي فضالة بن أيّوب ذكرها رواية عمّن « 2 » ذكرناه ، ولعلّ توسّط الحسن لا يضرّ بالحال ، لكونه يصير معلوما ، ويظهر من الشيخ في الفهرست عدم الالتفات إلى هذا ؛ لأنّه إنّما ذكر اختصاص الحسن بزرعة وسماعة فقط « 3 » .
المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على أنّه لا صلاة إلَّا بقراءة فاتحة الكتاب ، وقد تقرّر في الأُصول أنّ المنفيّ في مثل هذا الصلاة الصحيحة لا الكاملة « 4 » ، على وجه يغني عن الذكر هنا ، غير أنّه يمكن ادعاء ظهور مثل هذا المتن في البطلان من حيث السؤال ، وإن كان باب الاحتمال واسعا .
أمّا قوله عليه السّلام : « في جهر أو إخفات » فيحتمل أمرين :
أحدهما : أن يراد في الصلاة الجهريّة والإخفاتيّة .
والثاني : أن يراد القراءة جهرا أو إخفاتا في كل من الصلاتين ، والفائدة تظهر عند القائلين بالتخيير في الصلوات بين الجهر والإخفات « 5 » ، فليتأمّل .
وما تضمّنه الخبر من قوله : قلت أيّهما أحبّ ، إلى آخره . وإن اقتضى بظاهره عدم وجوب الفاتحة للمستعجل والخائف نظرا إلى أنّ الأحبّ يستعمل في الأفضل ، إلَّا أنّ إرادة الوجوب من الأحبّ لا مانع منها ، وأظنّ
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 58 ، وفيه : الحسين بن يزيد .
« 2 » في « فض » و « م » : عن من .
« 3 » الفهرست : 53 / 186 .
« 4 » انظر معالم الدين : 159 .
« 5 » حكاه في منتقى الجمان 2 : 13 .