أبواب كيفيّة الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها .
باب وجوب قراءة الحمد .
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
الحسين بن سعيد « 1 » ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة « 2 » الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة « 3 » إلَّا بقراءتها في جهر أو إخفات » قلت : أيّهما أحبّ إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : « فاتحة الكتاب » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ اللَّه تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن « 4 » يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلَّي » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لم يحسن فاتحة الكتاب حسب ما تضمّنه ، ويكون قوله : « إنّ اللَّه فرض من الصلاة الركوع والسجود » يعني به فرضا إذا تركه عامدا أو ساهيا كان عليه إعادة الصلاة ؛ لأنّهما ركنان ، وليس كذلك القراءة ، لأنّه ليس على من
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 310 / 1152 : أخبرني الحسين بن سعيد .
« 2 » في الاستبصار 1 : 310 / 1152 : بفاتحة .
« 3 » في الاستبصار 1 : 310 / 1152 : زيادة : له .
« 4 » في الاستبصار 1 : 310 / 1153 زيادة : أن .