شئت فلا تقنت » قال أبو الحسن : « وإذا كانت التقية فلا تقنت ، وأنا أتقلد هذا » .
وروى محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القنوت ؟ فقال : « فيما يجهر فيه « 1 » » قال : فقلت له : إنّي سألت أباك ، فقال : في الخمس كلها ، فقال : « رحم اللَّه أبي ، إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثم أتوني شكَّاكا فأخبرتهم بالتقية » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده » .
فالوجه في قوله عليه السّلام : « وإن شئت فبعده » أن نحمله على حال القضاء لمن فاته في موضعه ، أو حال التقية لأنّه مذهب بعض العامّة . السند :
في الأوّل : فيه عبد الملك بن عمرو ، ولم نقف على ما يقتضي مدحه فضلا عن التوثيق . وما رواه الكشي عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّي لأدعو لك حتى اسمّي دابتك » « 2 » فيه : أنّه ينتهي في الشهادة إلى نفسه ، وقول جدّي قدّس سرّه في فوائد الخلاصة : إنّه ملحق
هامش
« 1 » في التهذيب 2 : 92 / 341 والاستبصار 1 : 340 / 1282 زيادة : بالقراءة .
« 2 » رجال الكشي 2 : 687 / 730 ، وفيه : لأدعو اللَّه .