قال محمّد بن الحسن : هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي أن يكون العمل عليها ، وبها كان يفتي شيخنا المفيد قديما ، ثم عنّ له في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير ، والقول الأوّل أولى ؛ لوجود الروايات بها ، وما عدا هذا لست أرى « 1 » به حديثا أصلا ، وليس لأحد أن يتأوّل هذه الأخبار بأن يقول : ما زاد على التسعين تكبيرة أحمله على أنّه إذا نهض من التشهّد الأوّل إلى الثالثة يقوم بتكبير ، لأمور :
أحدها : إنّه إنّما تتأوّل الأخبار ويترك ظواهرها إذا تعارضت وكان ينافي بعضها بعضا ، وليس ها هنا ما ينافي هذه الروايات فلا يجوز العدول عن ظواهرها بضرب من التأويل .
وثانيها : أنّه ليس كل الصلوات فيها نهوض من الثانية إلى الثالثة وإنّما هو موجود في أربع صلوات ، فلو كان المراد ذلك لكان يقول :
أربع وتسعون تكبيرة .
وثالثها : أنّ الحديث المفصّل تضمن ذكر إحدى عشرة تكبيرة في صلاة الغداة وتكبيرة بعد ذلك للقنوت مضافا إليها ، فلو كان الأمر على ما تأوّل عليه لكان التكبير فيها إحدى عشرة تكبيرة فقط .
ورابعها : أنّه قد وردت روايات مفردة بأنّه ينبغي أن يقوم الإنسان من التشهد الأوّل إلى الثالثة ويقول : بحول اللَّه وقوته أقوم وأقعد .
ولم يذكر التكبير ، فلو كان يجب القيام بالتكبير لكان يقول : ثم يكبّر ويقوم إلى الثالثة . كما أنّهم لمّا ذكروا الركوع والسجود قالوا : ثم يكبّر
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 336 / 1266 : أعرف .