والحجال « 1 » .
المتن :
في الخبرين ظاهر غير أنّ الإيذاء في [ الثالث ] « 2 » قد يستغرب ، ولو صحّ الخبر دلّ على مطلق الإيذاء والعموم لكل أحد .
وفي الفقيه : ولا تنفخ في موضع سجودك ، فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة ، فإنّه يكره ثلاث نفخات : في موضع السجود ، وعلى الرّقى ، وعلى طعام الحار « 3 » . وظاهر قوله : يكره إرادة الكراهة الأصولية بمعونة ذكر الأمرين .
وما عساه يقال : إنّ النفخ لو تضمن حرفين يلزم الإبطال بتقدير التعمد ؛ لأنّه صرّح بأنّ من أنّ في صلاته فقد تكلم « 4 » ، وهو يدل على أنّ الكلام لا يشترط فيه الصدق عرفا حيث لم يثبت اللغة والشرع ، أو أنّه في اللغة ثابت عنده ، والفرق بين الأنين وبين النفخ غير واضح ، إلَّا من جهة الرواية المروية في الأنين في التهذيب « 5 » ، والسند غير سليم ؛ لاشتماله على طلحة بن زيد « 6 » ومحمّد بن يحيى المشترك « 7 » . لكن إيراد مضمونها من
هامش
« 1 » راجع ج 4 : 304 .
« 2 » في النسخ : الثاني ، والصواب ما أثبتناه .
« 3 » الفقيه 1 : 198 / 917 .
« 4 » الفقيه 1 : 232 / 1029 .
« 5 » التهذيب 2 : 330 / 1356 ، الوسائل 7 : 281 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 4 .
« 6 » في « فض » و « م » : يزيد ، والصواب ما أثبتناه . وهو أبو الخزرج النهدي الشامي الخزري ، عامي المذهب كما في رجال النجاشي : 207 / 550 ، والفهرست : 86 / 362 ، وبتري كما في رجال الطوسي : 126 / 3 .
« 7 » انظر هداية المحدثين : 258 .