باب النفخ في موضع السجود في حال الصلاة
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن رجل من بني عجل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود ؟ فقال : « لا بأس » .
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن الفضل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟
فقال : « لا » .
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر ، ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا كان ممّا يتأذّى به قوم .
يدل على ذلك :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
« لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا » . السند
في الأوّل : فيه الإرسال .
والثاني : ذكر شيخنا قدّس سرّه في فوائده على الكتاب أنّ الشيخ في التهذيب روى قبل هذه الرواية رواية عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، ثم قال بعدها : محمّد ، عن الفضل ، عن حمّاد بن عيسى « 1 » ،
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 302 / 1221 و 1222 ، الوسائل 6 : 350 أبواب السجود ب 7 ح 1 .