في الأثناء « 1 » .
وأمّا السابع : فهو دال على استقبال القبلة إذا ثبت في الأثناء .
والثبوت لا يخلو من إجمال إلَّا أنّ الحديث لا يصلح للكلام فيه ، كما تركنا ذكر ( احتمال في الاستقبال المذكور فيها .
نعم قد يشكل على الشيخ ذكر ) « 2 » الرواية ، لتضمنها عدم الإعادة ولو في الوقت ، فليتأمّل .
( والثامن : كالسابع إلَّا أنّ قوله : « أو لم يعلم » محتمل لأنّ يراد به الاستفهام ، والمعنى : أو لم يعلم قوله اللَّه سبحانه ، الآية . ويحتمل إرادة بيان حالة أخرى لعدم الإعادة ، وهي عدم العلم ، وفيه ما لا يخفى والتسديد ممكن ) « 3 » .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ أكثر الأخبار المتضمنة للإعادة في الوقت دون خارجه يتناول الاستدبار ، ويؤيّد عدم الإعادة خارج الوقت توقف القضاء على أمر جديد ، وقد اتفق للعلَّامة في المختلف الاستدلال على عدم القضاء خارج الوقت بما ذكرناه : من أنّ القضاء فرض مستأنف ، إلَّا أنّ في المختلف له اضطراب في القضاء ، ففي المسألة المذكورة ذكر ما حكيناه ، وفي بحث صلاة الكسوف صرّح بتبعية القضاء للأداء ، وكذا في غيره أيضا « 4 » . وستسمع ما يقوله الشيخ في لزوم القضاء للمستدبر .
هامش
« 1 » في ص 26 .
« 2 » ما بين القوسين ساقط من « رض » .
« 3 » ما بين القوسين ساقط من « فض » .
« 4 » المختلف 2 : 300 .