تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
[ الحديث 9 و 10 و 11 ] قوله : فأمّا ما رواه الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد ، عن معمر « 1 » بن يحيى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلَّى على غير القبلة ثم تبين « 2 » له القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى ، قال : « يعيدها قبل أن يصلي هذه التي « 3 » قد دخل وقتها » . عنه ، عن محمّد بن زياد « 4 » ، عن معمّر بن يحيى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلَّى على غير القبلة ثم تبين « 5 » له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يصلَّيها قبل أن يصلَّي هذه التي دخل وقتها ، إلَّا أن يخاف فوت التي دخل وقتها » . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنّه كان ( قد استدبر ) « 6 » القبلة فإنّه يجب عليه إعادة الصلاة « 7 » سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا . يدل على ذلك : ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 297 / 1098 ، والتهذيب 2 : 46 / 149 : عمرو . « 2 » في الاستبصار 1 : 297 / 1098 تبيّنت . « 3 » ساقطة من « د » . « 4 » في التهذيب 2 : 46 / 150 زيادة : عن حماد بن عثمان . « 5 » في الاستبصار 1 : 297 / 1099 : تبينت . « 6 » في الاستبصار 1 : 297 / 1099 : صلَّى إلى استدبار . « 7 » في « د » و « فض » : إعادتهما ، وفي « رض » : إعادتها ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 298 .