[ الحديث 9 و 10 و 11 ]
قوله :
فأمّا ما رواه الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد ، عن معمر « 1 » بن يحيى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلَّى على غير القبلة ثم تبين « 2 » له القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى ، قال :
« يعيدها قبل أن يصلي هذه التي « 3 » قد دخل وقتها » .
عنه ، عن محمّد بن زياد « 4 » ، عن معمّر بن يحيى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلَّى على غير القبلة ثم تبين « 5 » له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يصلَّيها قبل أن يصلَّي هذه التي دخل وقتها ، إلَّا أن يخاف فوت التي دخل وقتها » .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنّه كان ( قد استدبر ) « 6 » القبلة فإنّه يجب عليه إعادة الصلاة « 7 » سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا .
يدل على ذلك :
ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 297 / 1098 ، والتهذيب 2 : 46 / 149 : عمرو .
« 2 » في الاستبصار 1 : 297 / 1098 تبيّنت .
« 3 » ساقطة من « د » .
« 4 » في التهذيب 2 : 46 / 150 زيادة : عن حماد بن عثمان .
« 5 » في الاستبصار 1 : 297 / 1099 : تبينت .
« 6 » في الاستبصار 1 : 297 / 1099 : صلَّى إلى استدبار .
« 7 » في « د » و « فض » : إعادتهما ، وفي « رض » : إعادتها ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 298 .