والثاني : كما ترى إن أراد الشيخ به بيان حكم النافلة كما هو الظاهر فالخبر لا يدلّ عليه بخصوصه ، والإطلاق فيه يتناول الفرض على تقدير جواز التبعيض ، لكن الشيخ لما كان مانعا من التبعيض تعيّن عنده الحمل على النافلة .
باب وجوب الجهر في القراءة
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
روى حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : « أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل يجوز « 1 » عليه أن لا يجهر ؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل » .
فهذا الخبر موافق للعامّة ولسنا نعمل به ، والعمل على الخبر الأوّل . السند
في الأوّل : وإن كان الطريق إلى حريز غير مذكور في المشيخة هنا
هامش
« 1 » في التهذيب 2 : 162 / 636 ، والاستبصار 1 : 313 / 1164 لا يوجد : يجوز .