تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
لجميع الكتب والروايات متحدة ، لكن مجال القول واسع ولم أر الآن من كشف حقيقة الحال هنا . وما ذكره بعض محقّقي المتأخّرين رحمه اللَّه في ردّ الرواية بأنّ الشيخ لم يذكر طريقه في المشيخة إلى حريز « 1 » . فيه : أنّ الاقتصار على ذلك محلّ تأمّل ، بل ينبغي التنبيه على ما ذكرناه لأنّه مهمّ ، أمّا توقّفه في حريز فقد مضى منّا « 2 » فيه الكلام ، وفي الفقيه طريقه صحيح إلى حريز « 3 » . والثاني : لا ارتياب فيه . المتن : في الأوّل : كما ترى يدل على أنّ من جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه متعمّدا نقض صلاته وعليه الإعادة ، ولفظ : لا ينبغي ، من كلام السائل وإن كان لا يفيد شيئا على الإطلاق لكن التقرير هنا ربّما يدّعى إفادته ، لولا أنّ قوله عليه السّلام : « وعليه الإعادة » ظاهر في وجوب الجهر والإخفات ؛ ولولا إمكان أن يقال : إنّ الإعادة على الاستحباب لا مانع منها للمعارض ، لأمكن أن يقال : إنّ الظاهر فيما لا ينبغي يؤيّد الاستحباب ، والحق أنّ « لا ينبغي » لا صراحة فيها في الاستحباب على ما يظهر من كثير من الأخبار ، وعلى كلّ حال فالخبر بعد قوله : « وعليه الإعادة » غير محتاج إلى بيان أنّ « نقص » فيه بالصاد المهملة أو المعجمة كما
هامش
« 1 » الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 226 . « 2 » في ج 1 : 56 . « 3 » مشيخة الفقيه ( الفقيه 4 ) : 9 .