المسافة التي يخرج فيها ، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كان الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير .
فامّا ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام ، عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر أم يتم ؟ قال : « يتمّ الصلاة كلَّما أتى ضيعة من ضياعه » .
فالوجه في هذا الخبر ما قدّمناه في الأخبار الأوّلة سواء . السند
في الأوّل : فيه عبد الله بن بكير وقد تقدّم القول فيه مفصّلًا « 1 » ، والحاصل أنّ الشيخ في الفهرست قال : إنّه فطحيٌّ ثقة « 2 » . والنجاشي لم يذكر الأمرين « 3 » . وأمّا عبد الرحمن بن الحجاج ففيه كلام قدّمناه « 4 » أيضاً ، إلَّا أنّ المعروف بين المتأخّرين الجزم بصحّة حديثه إذا خلا من الموانع « 5 » في غيره .
والثاني : فيه سهل بن زياد وقد تكرّر ذكره « 1 » ، ومحمد بن الحسن فيه هو الصفار على ما ذكره شيخنا المحقق أيّده الله مشافهة .
هامش
« 1 » راجع ص 89 .
« 2 » الفهرست : 106 / 452 .
« 3 » رجال النجاشي : 222 / 581 .
« 4 » في ص 645 و 733 .
« 5 » في « رض » زيادة : غيره .
« 1 » راجع ص 95 .