مسافة ثمّ وصل إلى ضياعه بل تكون المسافة من جملتها الضياع ، وظاهر السؤال خلاف هذا ، فليتأمّل .
وأمّا ما ذكره الشيخ في الثاني فالكلام فيه قد سبق في الوجهين بما يغني عن الإعادة .
باب المسافر ينزل على بعض أهله
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً أو ليلة ؟ قال : « يقصّر الصلاة » .
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً أو ليلةً أو ثلاثاً ؟ قال : « ما أُحبّ أن يقصّر الصلاة » .
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الاستحباب حسب ما صرّح به « 1 » . السند
في الأوّل قد تقدّم مراراً .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 232 : فيه .