إسماعيل ، وذكر الرواية « 2 » .
وهذه العبارة محتملة لأنّ يريد بالسنة التي دخل فيها إلى البلد بعد الإقامة لا كلّ سنة ، ( ولو لم يكن ظاهره ) « 3 » فاحتمال ما ذكرناه موجود ، ومعه لا يتمّ إطلاق القول من الوالد قدس سره بأنّ ظاهر البعض يعني به الصدوق اعتبار إقامتها في كلّ سنة ، وكذلك قول شيخنا قدس سره : وبهذا يعني إقامة كلّ سنةٍ صرّح ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه .
والعجب من الوالد قدس سره أنّه قال : إنّ قول الصدوق هو الذي يلوح من النص ، والحال أنّ الذي يصرّح به النص اعتبار الحال أو الاستقبال كما سبق . والعجب أيضاً من شيخنا أنّه ادّعى صراحة النص .
وبالجملة : فما ذكرناه في هذا المقام لم أرَ من حام حول الحقيقة من الأعلام فينبغي ملاحظته بالتأمّل التام .
ويبقى هنا أُمور :
الأوّل : قال بعض محقّقي المتأخّرين رحمه الله : الظاهر عدم اشتراط الملك للإتمام في بلده الذي هو منشؤه ومستوطنه مدة عمره « 1 » . وكأنّه يعني بما ذكره على القول باشتراط الملك كما صرّح به بعض الأصحاب كالمحقّق في الشرائع حيث قال : الثالث أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه ، فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستّة أشهر ( أتمّ في طريقه وفي ملكه ) « 2 » وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة « 3 » .
هامش
« 2 » الفقيه 1 : 288 .
« 3 » كذا في النسخ ، والظاهر : ولو لم تكن ظاهرة .
« 1 » الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 375 .
« 2 » ما بين القوسين أثبتناه من المصدر .
« 3 » الشرائع 1 : 133 .