صلَّاها ركعتين ؟ قال : « تمّت صلاته ولا يعيد » .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين :
أحدهما : أنّه إذا كان الوقت قد مضى لم يكن عليه الإعادة ، وإنّما يلزم الإعادة ما دام الوقت باقياً . والثاني : أنّه وإن لم يقض له الخروج لم يرجع عن نية السّفر ، ومتى كان كذلك لم يكن عليه الإعادة ، بل كان عليه تقصير ما بينه وبين ثلاثين يوماً ، على ما بيّنّاه في كتابنا الكبير . السند
في الأوّل : فيه سليمان بن حفص المروزي ولم أَرَه في الرجال ، نعم في رجال الهادي عليه السلام : سليمان بن حفصويه من كتاب الشيخ « 1 » .
والثاني : كما ترى فيه الحسين بن موسى ، وفي الرجال ذكر الحسين ابن موسى في أصحاب الرضا عليه السلام من كتاب الشيخ مهملًا « 2 » ، وفي رجال الكاظم عليه السلام : الحسين بن موسى واقفي « 3 » ، وفي رجال الصادق عليه السلام : الحسين بن موسى الأسدي الخياط كوفي « 4 » ، وفيهم أيضاً الحسين بن موسى الهمداني مهملًا « 5 » .
وفي فوائد شيخنا المحقق أيّده الله على الكتاب : في بعض النسخ
هامش
« 1 » رجال الطوسي : 415 / 2 ، وذكره في أصحاب الرضا عليه السلام بعنوان : سليمان المروزي 378 / 7 .
« 2 » رجال الطوسي : 373 / 24 .
« 3 » رجال الطوسي : 348 / 25 .
« 4 » رجال الطوسي : 170 / 77 . وفيه : الحنّاط .
« 5 » رجال الطوسي : 170 / 78 .