غير واجب في المشروط ، إذ هو المفروض .
واحتمال أن يقال : إنّ التمام مشروط بعدم السفر إلى المسافة فلا بدّ من العلم بالشرط ، ( يمكن دفعه بأنّ التمام غير مشروط ، بل المشروط القصر ، فليتأمّل .
الرابع : لو حصل العلم بالمسافة ) « 1 » في أثنائها احتمل وجوب القصر إذا كان القصد إلى المحل الذي هو مسافة بعد العلم ؛ لتحقّق القصد إلى المسافة . وفيه أنّ الظاهر من قصد المسافة كونه مع العلم بها ، بل تحقّق القصد من دون العلم ربما يدّعى نفيه .
فما ذكره بعض الأصحاب : من ترجيح القصر لانكشاف المسافة المقصودة « 2 » . محلّ تأمّل ، أمّا لو كان الباقي مسافة من حين العلم فلا ارتياب في القصر ، لكن هل يجب القصر في محل العلم أو لا بدّ من السير إلى مثل « 3 » محلّ الترخص كما في البلد ؟ احتمالان ، ولا يبعد أن يرجّح الأوّل بأنّ ما تضمّن خفاء الأذان والجدران لا يتناول هذا ، وإطلاق القصر في المسافة لا مقيّد له .
ولو بلغ الصبي في أثناء المسافة احتمل فيه انضمام السابق إلى اللاحق .
وفيه : أنّ التكليف إنّما حصل في الأثناء ، ويحتمل اعتبار المسافة بعد التكليف ، والفرق بينه وبين ما تقدّم لا يخلو من خفاء ، وإن ادّعى بعض ظهوره « 4 » .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 2 » الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 368 .
« 3 » ليست في « رض » .
« 4 » مجمع الفائدة 3 : 369 .