وفيه : أنّه لا منافاة بين الفورية وما ذكر ، والحق أنّ العموم لوقت الذكر لا يقتضي الفوريّة ؛ لأنّ الحاصل أنّ وقت الذكر هو وقت القضاء ، فإن كان الذكر باقياً كان وقت القضاء متّسعاً فلا يفيد الفوريّة المطلوبة للقائل بها ، هذا إذا أُريد عموم آناء وقت الذكر ، ولو أُريد كل وقت ذكر فالأمر أوسع ، فينبغي تأمّل هذا كلَّه فإني لم أقف على تحريره في كلام الأصحاب ، والله سبحانه أعلم بالصواب .
وأمّا الثاني : فما ذكره الشيخ فيه متوجه ، وكذلك الثالث « 1 » .
باب وقت قضاء ما فات من النوافل .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن بزيع العدوي ، عن أبي الحسن عبد الله بن عون الشامي قال : حدّثني عبد الله ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر ، تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر أو بعد « 2 » العصر ؟ قال « 3 » : « لا بأس بذلك » .
عنه ، عن موسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ميمون ، عن محمّد بن فرج « 4 » قال : كتبتُ إلى العبد
هامش
« 1 » في النسخ : الرابع ، والصواب ما أثبتناه .
« 2 » في الاستبصار 1 : 289 / 1058 : وبعد .
« 3 » في الاستبصار 1 : 289 / 1058 : فقال .
« 4 » في الاستبصار 1 : 289 / 1059 : عن محمد بن فرح .