الصالح عليه السلام أسأله عن مسائل ، فكتب إليّ : « وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت » .
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن محمّد بن عمر الزيّات ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ، قال : « نعم ، وبعد العصر إلى الليل « 1 » من سرّ آل محمّد المخزون » .
أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن هارون قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قضاء ( صلاة الليل ) « 2 » بعد العصر ، قال : « فاقضها متى ما شئت » .
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت ، من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء » .
عنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « صلاة النهار يجوز قضاؤها في « 3 » أيّ ساعة شئت ، من ليل أو نهار » .
أحمد بن محمد ، عن عليّ بن سيف ، عن حسّان بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل ، قال : « ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 290 / 1060 زيادة : فهو .
« 2 » في الاستبصار 1 : 290 / 1061 بدل ما بين القوسين : الصلاة .
« 3 » ليست في الاستبصار 1 : 290 / 1063 .