تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
التأخير لذوي الأعذار ، ومن جملة الأعذار : قضاء صلاة الليل ، وحينئذ يكون وقته وقت المعذور ، وحمل هذا الخبر على الفضل ينافي ذلك ، لأنّ وقت المعذور بالنسبة إليه فيه الفضل فلا وجه للجمع حينئذ . ويمكن أن يقال : إنّ العذر مرجعه إلى الشارع ، فلمّا ورد منه التأخير إلى الوقت الثاني في الصبح وفعل صلاة الليل حكمنا بكونه عذراً ، بخلاف هذه الصورة ؛ إذ قد حكم الشارع بالتأخير لبقيّة النافلة ، فلا يكون عذراً ، ولا يخفى عليك أنّ عبارة الشيخ لا يساعد على هذا إلَّا بتكلَّف ، ولعلّ الحمل على التخيير ممكن بتقدير العمل بالأخبار ، فليتأمّل . باب وقت ركعتي الفجر . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ] قوله : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد ابن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ قال : « قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » . عنه ، عن عليّ بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ، وفي أيّ وقت أُصلَّيهما ؟ فكتب بخطَّه : « احشوهما في صلاة الليل حشواً » . أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر