تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
والثامن : لا ارتياب في صحته . المتن : لا بدّ قبل الكلام فيه من ذكر الأقوال المنقولة في المقام ، فعن السيّد المرتضى رضي الله عنه - : أنّ وقت ركعتي الفجر عند طلوع الفجر الأوّل « 11 » . وعن الشيخ في النهاية : أنّه عند الفراغ من صلاة الليل ، وإن كان قبل طلوع الفجر « 21 » . وهو اختيار ابن البراج « 31 » . وعن الشيخ في المبسوط : أنّه بعد الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون طلع الفجر الأول « 1 » . وعن ابن الجنيد : أنّ الوقت لصلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل على الترتيب إلى طلوع الفجر الأول ، ولا يستحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره « 2 » . إذا عرفت هذا فالمنقول في المختلف عن الشيخ الاستدلال [ بالخامس والثامن « 3 » « 4 » ] وغير خفي أنّ مفاد [ الخامس « 5 » ] كونهما من صلاة الليل وعدم جواز فعل الركعتين بعد دخول وقت الفريضة ، فإن كان احتجاج الشيخ لقوله في النهاية فهو دالّ عليه ، ويفيد استدلاله امتداد وقتهما بعد الفجر
هامش
« 11 » نقله عنه في المختلف 2 : 56 . « 21 » النهاية : 61 . « 31 » المهذب 1 : 70 . « 1 » المبسوط 1 : 76 . « 2 » حكاه عنه في المختلف 2 : 57 . « 3 » في النسخ : بالسادس والثالث ، والظاهر ما أثبتناه كما في المختلف . « 4 » المختلف 2 : 57 . « 5 » في النسخ : السادس ، والظاهر ما أثبتناه .