بوقت المغرب كان حسناً « 1 » . وليس ببعيد ، وادّعاء العلَّامة في المنتهى الإجماع على الانتهاء بذهاب الحمرة « 2 » . غريب ، والمستفاد من الأخبار الاتساع ، سيّما الخبر الوارد في الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وأنّه عليه السلام ركع بينهما .
بقي شيء وهو : أنّ الصدوق روى في باب نوادر الصلاة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « ما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قطَّ » قال فقلت : ألم تخبرني أنّه كان يصلَّي في صدر النهار أربع ركعات ؟ قال : « بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر » « 3 » وهذا الخبر واضح الدلالة على جواز تقديم بعض النوافل ، وقوله : « التي بعد الظهر » كأنّ المراد به بعد الزوال ، وتكون من نافلة الظهر ، ويحتمل كونها نافلة العصر ويراد « 4 » بالظهر فعل الظهر ، لكن في بعض الأخبار السابقة ما يؤيّد الأوّل .
باب أول وقت نوافل الليل .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ]
قوله « 5 » :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أُذينة ، عن فضيل ، عن أحدهما عليهما السلام : « أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلَّي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة » .
هامش
« 1 » الذكرى : 124 ، الدروس 1 : 141 .
« 2 » المنتهى 1 : 207 .
« 3 » الفقيه 1 : 358 / 1567 ، الوسائل 4 : 234 أبواب المواقيت ب 37 ح 10 .
« 4 » في « رض » : فيراد .
« 5 » في « رض » : قال .