تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
خرج وقت النافلة « 1 » ، وعن الشيخ في النهاية : أنّ نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أربعة أقدام « 2 » ، وفي الجمل : إلى أن يصير الفيء مثليه « 3 » ، وعن ابن الجنيد إلى أربعة أقدام أو ذراعين « 4 » . وقد تقدّم من الأخبار ما يدل على الأقوال في الجملة « 5 » ، وذكرنا سابقاً « 6 » احتمال بعض الأصحاب للامتداد بوقت الفريضة ، وإمكان المناقشة فيه بحمل المطلق على المقيّد ، وفي هذه الأخبار ما يؤيّده ، وحمل تلك الأخبار على الفضيلة كالفريضة ممكن ، والاحتياط مطلوب . والثاني : كالأوّل . أما الثالث : وما بعده فما ذكره الشيخ من الوجه فيها لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ اعتبار عدم التمكن من القضاء لا يدل عليه شيء منها ، والخبر الذي استدل به كذلك ، بل خبر عبد الأعلى يدلّ على خلافه ، وخبر محمّد ابن عذافر لا يخلو من إطلاق ، إلَّا أنّ الشيخ حمله على الراتبة ، ولعلّ عمومه يتناول مراد الشيخ . وما عساه يقال : إنّه مطلق وما تقدّم من الأخبار في مواقيت الفرائض مقيّد ، والمقيد يحكم على المطلق ، يمكن الجواب عنه : بأنّه ما دلَّت عليه الأخبار لا يتعين تقييده لهذا الإطلاق ، بل يجوز أن يكون لبيان الأفضل ، كما يدل عليه الخبر الرابع .
هامش
« 1 » السرائر 1 : 199 . « 2 » النهاية : 60 . « 3 » الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 174 . « 4 » حكاه عنه في المختلف 2 : 55 . « 5 » في ص 1217 . « 6 » في ص 1225 .