تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ومحمّد بن عذافر ثقة ، إلَّا أنّ الراوي عنه في النجاشي عمر « 4 » بن عثمان « 5 » ، والظاهر أنّه غلط . والثامن : فيه يزيد بن ضمرة وهو مجهول الحال ؛ لعدم الوقوف عليه في الرجال . المتن : في الأوّل وإن كان ظاهره عدم صلاة شيء من النوافل مطلقاً ، إلَّا أنّ إرادة نوافل النهار الراتبة كأنّه معلومة ، ودلالته على نفي الوتيرة حينئذ تنتفي ؛ لدلالة بعض الأخبار « 1 » على أنّها من غير الرواتب ، فلا يظن من دلالة « كان » على المداومة انتفاؤها مطلقا ، والخبر ظاهر الدلالة على أنّ صلاة ، بعد النصف ، والإجمال في الصلاة بعد الزوال مفصّل في الأخبار السابقة . وقد نقل العلَّامة في المختلف أقوال العلماء في وقت نافلة الظهر ونافلة العصر ، فعن الشيخ في النهاية : أنّ نوافل الظهر من الزوال إلى القدمين « 2 » ، وعن المبسوط : إلى [ أن يبقى إلى آخر الوقت « 3 » ] مقدار ما يصلَّى فيه فريضة الظهر « 4 » ، وعن ابن إدريس : إذا صار ظل كل شيء مثله
هامش
« 4 » في « رض » : عمرو . « 5 » رجال النجاشي : 359 / 966 وفيه : عمرو بن عثمان . « 1 » الوسائل 4 : 59 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 14 . « 2 » المختلف 2 : 54 ، وهو في النهاية : 60 . « 3 » في « د » و « رض » : أن يصير الفيء آخر الوقت ، وفي « فض » : أن يعتبر الفيء إلى آخر الوقت ، والصواب ما أثبتناه من المصدر . « 4 » المبسوط 1 : 76 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 425 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث