الصلاة ، فحينئذ لا يفوت وقته إلى طلوع الفجر ، فأمّا مع عدم ذلك فلا يجوز ذلك على ما بيّناه ، على أنّه يمكن أن يكون قوله : « ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر » إشارة إلى النوافل دون الفرائض . السند
في الأوّل : حسن .
والثاني : صحيح على ما قدّمناه .
والثالث : كذلك في الطريق إلى الحسين بن سعيد وابن مسكان ، وأبو عبيدة زياد بن عيسى أو ابن رجاء ثقة بلا ارتياب .
والرابع : فيه ابن سماعة ومن في الطريق إليه ، واشتراك « 1 » محمّد بن زياد .
وأمّا هارون بن خارجة فالظاهر أنّه الثقة في النجاشي « 2 » ، إلَّا أنّ الراوي عنه ابن سماعة بغير واسطة في الفهرست « 3 » ، واحتمال أن يكون ما في الفهرست غيره ، لأنّه قال : هارون بن خارجة له كتاب ، بعيد ، وكون الرواية المبحوث عنها وقعت رواية ابن سماعة بواسطة لعلَّه لا يضرّ بالحال .
وفي الرجال هارون بن خارجة الأنصاري مهملًا من أصحاب الصادق عليه السلام في كتاب الشيخ « 4 » . والظاهر أنّه ليس هذا إلَّا أنّ باب الاحتمال
هامش
« 1 » راجع هداية المحدثين : 237 .
« 2 » رجال النجاشي : 437 / 1176 .
« 3 » الفهرست : 176 / 765 .
« 4 » رجال الطوسي : 328 / 4 .