وما ذكره ثانياً : من الحمل على الرخصة والجواز « 1 » . يدلّ على إرادة الفضيلة والإجزاء ، فكان الأولى ذكر قوله في المختلف بتقدير الاعتماد على الاستبصار ، كما تقدّم « 2 » نقل بعض أقواله .
[ الحديث 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 ]
قوله :
والذي يدلّ على جواز ذلك في حال السفر وحال الضرورة :
ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بأن يعجّل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق » .
أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بأن يؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن يعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » .
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة أو مطر صلَّى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفّل الناس ، ثم أقام مؤذّنه ثم صلَّى العشاء الآخرة وانصرفوا » .
وأمّا آخر وقت العشاء الآخرة فقد بيّنّا أيضاً أنّه إلى ثلث الليل ، وأقصاه إلى نصف الليل « 3 » ، وذلك عند الضرورة والعوارض من العلل
هامش
« 1 » راجع ص 1340 .
« 2 » في ص 1345 .
« 3 » راجع ص 1338 .