تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
والمهمّات ، وقد أوردنا في ذلك الأخبار ، ويزيد ذلك بياناً : ما رواه الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لولا أنّي أخاف أن أشُقّ على أُمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان : من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه » . عنه ، عن صفوان ، عن معلَّى أبي عثمان « 1 » ، عن معلَّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « آخر وقت العتمة نصف الليل » . عنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « العتمة إلى ثلث الليل وإلى « 2 » نصف الليل ، وذلك التضييع » . فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الرخصة لمن دامت علَّته أو ضرورته إلى تأخير الصلاة ولا يكون متمكَّناً من
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 273 / 987 : معلى بن عثمان . « 2 » في الاستبصار 1 : 273 / 988 : أو إلى .