العلَّامة على قوله ، فقول بعض مشايخنا : إنّه غير معلوم . محلّ تأمّل ، مع الاعتماد على توثيق العلَّامة لبعض الرجال .
ثم إنّ هذا المقام ربما كان عدم توقّف العلَّامة بسبب تعدّد الموثّق ، وإن كان الجارح ربما يظنّ تقديمه ، وقد أوضحنا « 1 » في هذا الكتاب وفي حاشية التهذيب حقيقة الحال .
المتن :
في الخبرين أيضاً تقدّم القول فيه ، وما قاله الشيخ رحمه الله : هنا من أنّ الوقتين للمغرب وقت واحد باعتبار ما ذكره ؛ لا يخفى ما فيه :
أمّا أوّلًا : فلابتنائه على أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق ، وقد تقدّم من الأخبار ما يدل على أنّ آخر وقتها أوسع من ذلك ، كرواية عبيد بن زرارة « 2 » المعتبرة الدالة على أنّ انتصاف الليل آخر وقت لأربع صلوات ، وصحيح زرارة المتقدّم ذكره منّا عن الصدوق ، الدال على أنّ من زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات ، وغسق الليل انتصافه « 3 » .
وتقدّم من الشيخ رواية عمر بن يزيد الدالة على التأخير إلى ربع الليل في السفر « 4 » .
وكذلك تقدّم « 5 » منّا رواية ابن أبي عمير عن محمّد بن يونس ، الدالة
هامش
« 1 » في ص 62 .
« 2 » التهذيب 2 : 27 / 78 ، الإستبصار 1 : 261 / 938 ، الوسائل 4 : 181 أبواب المواقيت ب 16 ح 24 .
« 3 » في ص 1308 .
« 4 » راجع ص 1317 .
« 5 » في ص 1321 .