وثانيهما : أنّ الرابع تضمّن أنّ من أخّر الصلاة إلى أن تستبين النجوم كان خطَّابيّاً ، والحال أنّ التأخير أعمّ من قصد الموافقة لأبي الخطَّاب في كونه وقتاً أم لا ، والإشكال واضحٌ ، ولعلّ المراد تهويل التأخير ، أو أنه عليه السلام فهم من السائل اعتقاد التأخير ، والظاهر من الجواب الثاني . والخطَّابية منسوبة إلى محمّد بن أبي زينب « 1 » أبي الخطَّاب عليه ما يستحقه .
[ الحديث 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 ]
قوله :
فأمّا ما رواه الحسن بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وقت المغرب قال : قال لي : « مسّوا بالمغرب قليلًا فإنّ الشمس تغيب عندكم قبل أن تغيب [ من « 2 » ] عندنا » .
عنه ، عن سليمان بن داود ، عن عبد الله بن الصباح قال : كتبتُ إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنّا الشمس وترتفع فوق الليل ( حمرة ويؤذّن عندنا المؤذّنون أفأُصلَّي حينئذ وأُفطر إن كنت صائماً ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل ؟ ) « 3 » فكتب إليَّ : « أرى لك أن تنتظر [ حتى تذهب « 4 » ] الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك » .
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الصلت ، عن بكر بن
هامش
« 1 » في « فض » : أبي وهب .
« 2 » ما بين المعقوفين أضفناه من الاستبصار 1 : 264 / 951 .
« 3 » ما بين القوسين ساقط من « فض » .
« 4 » ما بين المعقوفين أضفناه من الإستبصار 1 : 264 / 952 .