باب آخر وقت الظهر والعصر .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : « إذا زالت الشمس » فقلت متى يخرج وقتها ؟ فقال : « من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام إنّ أوّل وقت الظهر ضيّق » قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : « إنّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر » فقلت : متى يخرج وقت العصر ؟ فقال : « وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علَّة وهو تضييع » فقلت له : لو أنّ رجلًا صلَّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام لكان « 1 » عندك غير مؤدٍّ لها ؟ فقال : « إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم يقبل منه ، كما لو أنّ رجلًا أخّر العصر إلى قرب « 2 » أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علَّة لم يقبل منه ، إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً وحدّ لها حدوداً في سُنّةٍ للناس ، فمن رغب عن ( سننه الموجبات كمن ) « 3 » رغب عن فرائض الله عزّ وجلّ » .
محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبيدي ، عن سليمان بن جعفر
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 258 / 926 : أكان .
« 2 » في الاستبصار 1 : 258 / 926 : قريب .
« 3 » في الاستبصار 1 : 258 / 926 بدل ما بين القوسين : سنة من سننه الموجبات مثل من