« كلّ ذلك واسعٌ » محمولٌ على أنّ ذلك كلَّه جائز قد سوّغته الشريعة ، وإن كان لبعضها فضلٌ على بعض ، وليس في الخبر أنّ ذلك كلَّه واسعٌ متساوٍ في الفضل ، ويحتمل أن يكون سوّغ ذلك لهم لضرب من المصلحة والتقيّة .
يدلّ على ذلك :
ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن سالم مولى أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله إنسان وأنا حاضر فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلَّون العصر وبعضهم يصلَّون الظهر ؟ فقال : « أنا أمرتهم بهذا ، لو صلَّوا في وقت « 1 » لعرفوا فأُخذوا برقابهم » . السند
في الأوّل : فيه من تقدّم ، وعلي بن شجرة ثقة في النجاشي « 2 » وفي الفهرست مذكور مهملًا « 3 » ، وكذا في رجال الصادق عليه السلام من كتاب الشيخ « 4 » . وفي بعض كتب الرجال للمتأخّرين : ابن أبي شجرة « 5 » ، والظاهر أنّه سهو .
والثاني : فيه من تقدّم ، مع أحمد بن أبي بشر ، وقد قدّمنا أنّ في
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 257 / 921 زيادة : واحد .
« 2 » رجال النجاشي : 275 / 720 .
« 3 » الفهرست : 94 / 391 .
« 4 » رجال الطوسي : 267 / 723 .
« 5 » حكاه عن نسخة من رجال ابن داود في معجم رجال الحديث 12 : 60 / 8199 .