تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
العصر فيحتمل أن يراد أنّ ابتداء وقتها بعد القامة ، ويحتمل أن يكون من الزوال فيشترك مع الظهر في الأوّل ويفارقها بالزيادة . ويشكل الثاني بأنّ القائل بالاشتراك من الأوّل لم يفرّق بما تضمّنته الرواية . ويمكن الجواب بأنّ المراد بيان الفضيلة وهو لا ينافي الاشتراك ، ولا يخفى أنّ ذكر الرواية هنا لمناسبة وقت الظهر من الزوال وإن كان فيها ما يقتضي المخالفة بالنسبة إلى الآخر . [ الحديث 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 ] قوله : فأمّا ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليّ بن النعمان وابن رباط ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلَّا في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت الشمس » . عنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر ، فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلَّا في يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول الشمس » . عنه ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلَّهم عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : « إذا كان الفيء ذراعاً » . عنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « وقت الظهر على ذراع » .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 215 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث