الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » قال : سألته ، عن وقت الظهر فقال : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس » .
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عيسى ابن منصور « 2 » قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام - : « إذا زالت الشمس وصلَّيت « 3 » سبحتك فقد دخل وقت الظهر » .
عنه ، عن أحمد بن محمّد قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فكتب : « قامة للظهر وقامة للعصر » .
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال : « إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أُخبره فحرجت من ذلك ، فاقرأه منّي السلام وقل له : إذا كان ظلَّك مثلَك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلَّك مثليك فصلّ العصر » .
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قالوا « 1 » : قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام :
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 248 / 888 : عن أبي جعفر عليه السلام .
« 2 » في الاستبصار 1 : 248 / 889 : عن عيسى بن أبي منصور .
« 3 » في « فض » والاستبصار 1 : 248 / 889 : فصليت .
« 1 » في النسخ : قال ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 248 / 892 .