المقام لا علَّة ولا أولويّة ، وعلى تقدير مفهوم الموافقة فقوّته على المنطوق محلّ تأمّل ، وأظن وجهه غير خفيّ إلَّا في بعض الصور على سبيل الاحتمال .
وما ذكرناه يتوجه على الشهيد رحمه الله أيضاً ، إلَّا أنّ مشي جدي قدس سره على ما قاله مع ظن الوضوح هو الموجب للغرابة .
باب موضع الكافور من الميت .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أردت أنّ تحنّط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلَّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط » وقال : « الحنوط للرجل والمرأة سواء » قال : « وأكره أنّ يتبع بمجمرة » .
علي بن محمّد ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن مسكان ، عن الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبّة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبّة » .
وروى فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال « 1 » : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطاً » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 212 / 748 لفظة : قال . مكررة .