مطلقاً ؛ فما ذكره جدّي قدس سره من أنّ القَراح : الخالص من الخليط ، بمعنى كونه غير معتبر فيه ، لا أنّ سلبه عنه معتبر ، وإنّما المعتبر كونه ماءً مطلقاً « 1 » محل نظر ؛ لأنّ الماء المطلق يتحقق في كل من الغسلات عنده وعند غيره سوى ما قدّمناه عن الشهيد رحمه الله - « 2 » ، وحينئذٍ لا بد من تمييز الماء القَراح عن غيره بخلوصه من الخليط مطلقاً .
باب تقديم الوضوء على غسل الميت .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ]
قوله « 3 » :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى « 4 » ، عن أيوب بن نوح ، عن المُسلي ، عن عبد « 5 » الله بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت ، قال : « يطرح عليه خرقة ، ثم يغسل فرجه ويوضّأ وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه بالسدر والأُشنان ، ثم الماء والكافور ، ثم بالماء القراح ويطرح « 6 » فيه سبع ورقات ( من ورق السدر ) « 7 » صحاح في الماء » .
هامش
« 1 » الروضة البهية 1 : 122 .
« 2 » في ص 62 .
« 3 » في « رض » : قال .
« 4 » في « فض » : الحسن .
« 5 » في الاستبصار 1 : 206 / 726 : عبيد .
« 6 » في « فض » والتهذيب 1 : 302 / 878 : بالماء القراح يطرح .
« 7 » ما بين القوسين ليس في التهذيب 1 : 302 / 878 وفي الاستبصار 1 : 207 / 726 موجود بعد كلمة : صحاح .