عنه « 1 » ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ؛ والحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز قال : أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال : « الميت يبدأ « 2 » بفرجه ، ثم يوضّأ « 3 » وضوء الصلاة » وذكر الحديث .
وأخبرني الحسين بن عبيد الله « 4 » ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى « 5 » المعاذي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن حفص « 6 » ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن « 7 » أبي بشير ، عن حفصة بنت بشير « 8 » ، عن أُمّ سليمان ، عن أُمّ أنس بن مالك ، إنّ رسول صلى الله عليه وآله قال : « إذا توفّيت المرأة فأرادوا أنّ يغسلوها فليبدأوا ببطنها فليمسح « 9 » مسحاً رفيقاً إنّ لم تكن حبلى ، فإنّ كانت حبلى فلا تحرّكيها « 10 » ؛ فإذا أردت غسلها
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 207 / 727 : وعنه .
« 2 » في الاستبصار 1 : 207 / 727 : تبدأ .
« 3 » في الاستبصار 1 : 207 / 727 : توضأ .
« 4 » في « فض » و « رض » : عبد اللَّه .
« 5 » في التهذيب 1 : 302 / 880 والاستبصار 1 : 207 / 728 زيادة : عن محمد بن يحيى .
« 6 » في « رض » : جعفر .
« 7 » في النسخ : بن ، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه كما في التهذيب 1 : 302 / 880 والاستبصار 1 : 207 / 728 .
« 8 » كذا في النسخ ، والصحيح كما في التهذيب 1 : 302 / 880 والاستبصار 1 : 207 / 728 : بنت سيرين .
« 9 » كذا وفي الاستبصار 1 : 207 / 728 : فلتمسح .
« 10 » في النسخ : فلا تحرّكها .