أبو عبد الله عليه السلام : « بل يحلّ لهن أنّ يمسسن منه ما كان يحلّ لهن أنّ ينظرن إليه منه وهو حيّ ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحلّ لهن النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن الماء عليه صبّاً » .
فما تضمن هذا الخبر من جواز غُسل المرأة للرجل المواضع التي كان يحلّ لها النظر إليها وهو حي محمول على الاستحباب ، والأصل ما ذكرناه . السند :
في الأوّل : قد قدّمنا بيانه . وابن بنت إلياس هو الحسن بن علي الوشّاء ، لكن قد يتأمّل في روايته عن عبد الله بن سنان ، من حيث إن عبد الله من رجال الصادق عليه السلام . وقيل : إنّه روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام « 1 » . وقال النجاشي : إنّه لم يثبت « 2 » . والوشّاء من رجال الرضا عليه السلام والهادي على ما ذكره الشيخ في رجاله عليه السلام « 3 » . ولا يخفى أنّ مقتضى الرواية عن ابن سنان إدراك الوشّاء لخمسة من الأئمة عليهم السلام أو أربعة ، ولم ينقل ذلك ، ولعلّ عدم رواية ابن سنان عن أبي الحسن موسى عليه السلام لا يدل على عدم إدراكه له ، فليتأمّل .
والثاني : فيه عثمان بن عيسى .
والثالث : فيه الحسن بن علي بن خُرّزاد وهو مهمل في النجاشي « 4 » ،
هامش
« 1 » كما حكاه في رجال النجاشي : 214 / 558 .
« 2 » رجال النجاشي : 214 / 558 .
« 3 » رجال الطوسي : 371 / 5 و 412 / 2 .
« 4 » رجال النجاشي : 44 / 87 .