الماء صباً ، ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه » .
علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال : « يصببن الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ، ويصلَّين عليه صفّاً ، ويدخلنه قبره » والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال : « يصبّون الماء من خلف الثوب ، ويلفّونها في أكفانها ، ويصلَّون ويدفنون » .
فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار التي قدمناها ؛ لأنّا نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، وإنّما منعنا من أنّ تغسل المرأة الرجل إذا باشرت جسمه ، فأمّا إذا كانت تصبّ الماء عليه فليس به بأس ، وفيه فضل . السند :
في الأوّل : المنبِّه بالنون قبل الباء الموحّدة ، وقد قدّمنا ما فيه مفصلًا « 1 » .
والحسين بن علوان عامي .
وعمرو بن خالد هو الواسطي ، لأنّه روى عن زيد كما ذكره النجاشي « 2 » . والكشي قال : إنّه من رجال العامة في جملة آخرين على ما نقله شيخنا أيّده الله في الرجال « 3 » . وفي رجال الشيخ عمر بغير واو ،
هامش
« 1 » راجع ص : 908 .
« 2 » رجال النجاشي : 52 / 116 و 288 / 771 .
« 3 » منهج المقال : 247 .