التعيّن ؛ لأنّه قال : وأمّا المرأة فإنّ الأولى أيضاً . ولفظ « ينبغي » ربما يدل أيضاً .
وسيأتي من الشيخ ما يقتضي التعيّن ( في جانب الرجل عن قريب ، ويأتي ) « 1 » كلام يدل على التقييد بعدم النساء إذا ماتت المرأة وعدم الرجال إذا مات الرجل ، وستسمع القول فيه « 2 » .
والمنقول عن السيّد المرتضى « 3 » وجماعة منهم الشيخ في الخلاف : جواز تغسيل كلّ من الزوجين الآخر مجرّداً مع وجود المحارم وعدمهم « 4 » .
[ الحديث 7 و 8 و 9 ]
قوله :
والذي يدل على ذلك :
ما رواه حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكِنْدي ، عن غير واحدٍ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النساء ، هل تغسّله النساء ؟ فقال : « تغسّله امرأته أو ذات محرم ، وتصبّ عليه « 5 » النساء الماء صبّاً من فوق الثياب » .
سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا مات
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « د » و « رض » : عن قريب ، ويأتي في جانب الرجل .
« 2 » في ص : 367 370 .
« 3 » حكاه عنه في الذكرى : 38 .
« 4 » الخلاف 1 : 698 .
« 5 » في الاستبصار 1 : 198 / 695 : عليها .