ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إنّ مات ؛ والمرأة إنّ ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت » .
سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
قال محمّد بن الحسن : هذه الأخبار كلها دالَّة على أنّه ينبغي له أن يغسّلها من فوق الثياب ؛ وأمّا المرأة فإنّ الأولى أيضاً أنّ تغسّل الرجل من فوق الثياب . السند :
في الأوّل : حسن .
والثاني : صحيح .
والثالث : موثّق على ما قدمناه في الحسين بن عثمان « 1 » .
والرابع : فيه سهل بن زياد .
والخامس : صحيح .
والسادس : فيه سهل بن زياد .
وداود بن سرحان « 2 » وثّقه النجاشي « 3 » ، إلَّا أنّ في كلامه احتمال أنّ يكون التوثيق من ابن نوح ، وقد قدّمنا في ابن نوح أنّ فيه كلاماً « 4 » .
والحق أنّ يقال : إنّ ما ذكر في ابن نوح إنّما حكاه الشيخ في
هامش
« 1 » في ص 131 .
« 2 » في النسخ : علي بن النعمان ، والصواب ما أثبتناه .
« 3 » رجال النجاشي : 159 / 420 .
« 4 » راجع ص 968 .