تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
عقدة لا يصلح لإثبات توثيقه ، لكن شيخنا المحقّق ميرزا محمّد أيّده الله كان يرجّح أنّه ابن نوح . وهو غير بعيد ، إلَّا أنّ ابن نوح فيه كلام يعرف من مراجعته ، ورجوعه لا يفيد ؛ إذ لم يعلم كون التوثيق بعده . ولعلّ الإشارة في ذلك إلى روايته عن أبي عبد الله وأبي الحسن ، لا إلى التوثيق ، لكن إشارة البعيد تنافيه ( وقد تقدّم القول فيه مفصّلًا « 1 » ) « 2 » . والثالث : فيه سهل . وفضيل سُكَّرة مهمل في رجال الصادق عليه السلام من كتاب الشيخ « 3 » . المتن : في الأوّل : لا يخفى ظهوره في الدلالة على أنّ ماء غُسل الميت ليس له حدّ . والأخبار الباقية ما ذكره الشيخ فيها لا وجه له ؛ لأنّ السؤال في الأوّل تضمّن أنّ غُسل الميت هل له حدّ كما في الجنب ؟ والجواب تضمّن أنّ حدّ غُسل الميت الطهارة ؛ وهو يقتضي أنّ ما في الجنب والحائض ليس في الميت ، والزيادة في الجنب والحائض على الاستحباب محمولة ، فلو حمل ما في الأخبار على الاستحباب ساوى غيره في الاستحباب ، وإنّ تفاوت الاستحباب في المقدار ، والظاهر من الخبر الأوّل نفي الحدّ مطلقاً . ولعلّ الأولى أنّ يقال : إنّ المنفي من الأوّل غير صحيح ، والمفهوم لو تمّت دلالته يراد به نفي ما ذكر للجنب والحائض لا مطلقاً .
هامش
« 1 » راجع ص 61 . « 2 » ما بين القوسين ليس في « فض » . « 3 » رجال الطوسي : 272 / 27 .