علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلَّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » .
عنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل صلَّى في ثوب رجل أيّاماً ثم إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلَّى فيه ، قال : « لا يعيد شيئاً من صلاته » . السند
في الأول معلوم ممّا كرّرناه ، وقد مضى أيضاً عن قريب أنّ أبا جعفر أحمد بن محمد بن عيسى « 1 » ، وأمّا حفص بن غياث فقد ذكر النجاشي أنّه ولي القضاء ببغداد لهارون ثم ولَّاه قضاء الكوفة « 2 » . والشيخ قال في الفهرست : إنّه عاميّ المذهب وله كتاب معتمد « 3 » . وفائدة ما ذكره الشيخ من الكتاب المعتمد إنّما يظهر لو علم أنّ الخبر من كتابه ، وأنّى يعلم هذا ؟ ! .
والثاني لا ريب فيه ؛ إذ الطريق إلى علي بن مهزيار كذلك .
والثالث كالثاني .
المتن :
في الأول له دلالة على عدم اعتبار الظن في النجاسة ، إذ المتبادر من
هامش
« 1 » راجع ص 857 .
« 2 » رجال النجاشي : 134 / 346 .
« 3 » الفهرست : 61 / 232 .