وأكله بالعرض ، فبوله محلّ ارتياب إمّا بتحريم أو كراهة ، وربما دل على حكم المذكورات قوله تعالى * ( « وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً » ) * « 1 » وهذا على سبيل الاحتمال ، والله سبحانه أعلم بمقاصد أوليائه ، وقد صرّح بعض الأصحاب بأنَّ المراد بما يؤكل لحمه ما كان بحسب العادة « 2 » .
وأمّا الثاني : فما ذكره الشيخ فيه لا وجه له ، بل كان تركه أولى ، والحمل على التقيّة واضح الحُسن ، وربما كان في الجواب نوع ميل عن الكذب ، لأنّ أبوال المذكورات كأبوال الإنسان في الصورة لا في الحكم .
أمّا ما قاله الشيخ في الثالث فواضح .
اللغة :
قال في القاموس : صكَّه ُ : ضربه شديداً « 3 » .
باب الرجل يصلَّي في ثوب فيه نجاسة قبل أنّ يعلم .
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : « ما أُبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » .
هامش
« 1 » النحل : 8 .
« 2 » الحبل المتين : 95 .
« 3 » القاموس المحيط 3 : 320 ( صَكَّه ) .