وفي الحبل المتين : أنّ الحبائل بالحاء المهملة والباء الموحدة يراد بها عروق في الظهر « 1 » .
باب مسّ الحديد
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طُهر يأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الصلاة « 2 » ؟ قال « 3 » : « لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء » قال : قلت : فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء ، فقال : « إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا : هكذا السنّة » .
الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، [ عن حريز « 4 » ] ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يقلم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر رأسه ولحيته هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : « يا زرارة كلّ هذا سنّة والوضوء فريضة ، وليس شيء من السنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً » .
سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن
هامش
« 1 » الحبل المتين : 35 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 95 / 307 : الوضوء .
« 3 » في الاستبصار 1 : 95 / 307 : فقال .
« 4 » ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار 1 : 95 / 308 .