تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
يوجب الريب ، إلَّا أنّ احتمال الوهم قائم ، واحتمال رواية كل منهما عن الآخر وإن أمكن ، إلَّا أنّ الممارسة للأخبار تنفيه . وقول القائل : إن طريق التحمل والرواية لا ينحصر في الملاقاة . حق ، إلَّا أن إطلاق الرواية من دون التصريح بالإجازة خلاف ما عليه أهل التحقيق في الدراية . ثم إن قوله : ويبعد عن العدل مثله . مناف لأول الكلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام . وأمّا الخبران الآخران فالسند فيهما واضح . المتن : في الأوّل ظاهر في مسح الرأس والأظفار بالماء ، وهو مطلق في أن الأخذ بالحديد وغيره ، وسيأتي من الشيخ حمل ما دل على المسح بالماء إذا كان بالحديد ، لكن ستعلم أن ما يدل على ذلك لا يقاوم هذا الخبر ليحمل مطلقه على المقيد ، إلَّا أن جماعة من الأصحاب وعَدّ منهم الشيخَ والدي قدس سره ولعلَّه من كلام الشيخ في غير الكتاب ، أمّا استفادته من كلامه هنا ففيه ما فيه قالوا : إنّه يستحب لمن قصّ أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء ، واستندوا إلى الخبرين الآتيين « 1 » ، وهذا الخبر له نوع اعتبار ، بل هو معدود من الصحيح عند بعض « 2 » . وقد قدمنا أنّ مرتبة محمد بن إسماعيل لا تقصر عن مرتبة « 3 » ابن
هامش
« 1 » حكاه عنهم في معالم الفقه : 370 . « 2 » معالم الفقه : 371 . « 3 » ليس في « فض » .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 86 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث