[ الحديث 14 و 15 و 16 ]
قال :
ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الوذي لا ينقض الوضوء إنّما هو بمنزلة المخاط والبصاق » « 2 » .
وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، قال : حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله ، ولا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما هو بمنزلة النخامة ، كل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير قال : حدّثني يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال : « المذي منه الوضوء » .
قوله عليه السلام : « المذي منه الوضوء » يمكن حمله على التعجب منه ، فكأنّه « 1 » من شهرته وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال : هذا شيء يُتوضّأ منه ؟ ! ويمكن ( أن يحمل ) « 2 » على ضرب من التقيّة ، لأنّ ذلك مذهب أكثر العامة .
هامش
« 2 » في الاستبصار 1 : 94 / 304 : البُزاق .
« 1 » في « فض » : وكأنه .
« 2 » في الاستبصار 1 : 95 / 306 : أن نحمله ، وفي « رض » : حمله .