عنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل قال : « تجعله غسلًا واحداً » .
عنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلًا واحداً إذا طهرت أو تغتسل مرّتين ؟ قال : « تجعله غسلًا واحداً عند طهرها » . السند
في الجميع تكرّر القول في رجاله ، غير أنّ محمد بن إسماعيل في الأوّل مشترك بين الثقة وغيره « 1 » ، وإن كان ليس بالبعيد : ابن بزيع ، ولا فائدة هنا لتحقيق الأمر إلَّا بتقدير كون الخبر من الموثّق وعمل به .
وضمير عنه في الثاني إلى علي بن الحسن ، فإنّه الراوي عن علي بن أسباط بعض كتبه كما في النجاشي « 2 » ( وهذا يؤنس بما أسلفناه في الباب السابق من رجوع ضمير « عنه » عن عبد الرحمن بن أبي نجران إلى علي بن الحسن ) « 3 » « 4 » .
وضمير عنه في الثالث كذلك .
هامش
« 1 » هداية المحدثين : 227 229 .
« 2 » رجال النجاشي : 252 / 663 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 4 » راجع ص 375 .